COFI:FT/VIII/2002/4


البند 5-2 من جدول الأعمال المؤقت

لجنة مصايد الأسماك

اللجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك

الدورة الثامنة

بريمين، ألمانيا، 12-16/2/2002

وضع خطة عمل لاستقصاء قضايا اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر فيما يتعلق بالتجارة الدولية بالأسماك

بيان المحتويات
الفقرات   
1 - 5 مقدمة
6 - 9 بند الأنواع الشبيهة
10 تربية الأحياء المائية
11 تجزئة الإدراج في القوائم
12 - 13 القضايا الإدارية وقضايا الرصد
14 تعريف الإدخال من البحر
15 - 16 العلاقة مع الصكوك القانونية الدولية الأخرى
17 - 20خطة العمل
18 - 20 التقييم العلمي لاقتراحات الإدراج على القوائم
21 الأعمال المقترحة من اللجنة الفرعية
  ملحـق
   المرفـق - جدول بمختلف التصورات

مقدمة

1 - أوصت المشاورة الفنية بشأن مدى ملائمة معايير اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر لوضع قوائم الأنواع المائية المستغلة تجارياً(1) بأن تفعل منظمة الأغذية والزراعة ما يلي، من بين جملة أمور،:

"استعراض المشكلات والحلول المحتملة فيما يتصل بوضع قوائم موارد المصايد بموجب المادة 2 من أجل تقليل التأثيرات السلبية غير الضرورية على صناعة ومجتمعات الصيد(2). (...) الإعراب عن القلق إزاء إجراءات الرفع من القوائم (...). وبالتالي هناك (...) حاجة إلى آلية قادرة على الاستجابة الوافية والمرنة فيما يتصل بالإدراج في القوائم والرفع منها (3).(...) إنشاء جماعة عمل في المنظمة تضم الخبراء الفنيين المناسبين، بما في ذلك من ينتمون إلى الدول الأعضاء، والهيئات الإقليمية لبحث المشكلات والحلول المحتملة فيما يتعلق بقوائم موارد المصايد بموجب المادة 2، وعلى الأخص تلك المدرجة في القوائم استنادا إلى الفقرة 2 (ب) ]أحكام الأنواع "الشبيهة" (4).

2 - وأيدت لجنة مصايد الأسماك في دورتها الرابعة والعشرين (5)، توصيات المشاورة الفنية الأولى وطلبت من منظمة الأغذية والزراعة دراسة المشكلات وحلولها المحتملة فيما يتعلق بإدراج المواد السمكية في القوائم وفقاً للمادة 2، بما في ذلك انعكاسات أحكام "الأنواع الشبيهة"، والأنواع الوافدة من البحر، والمنهج الوقائي. ووافقت لجنة مصايد الأسماك على أن تكون متابعة هذه المسائل من اختصاص لجنتها الفرعية المختصة بتجارة الأسماك تحت عنوان "وضع خطة عمل لاستكشاف قضايا اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر فيما يتعلق بالتجارة الدولية بالأسماك(6).

3 - وبعد ذلك، اقترحت المشاورة الفنية الثانية بشأن مدى ملائمة معايير اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر لوضع قوائم الأنواع المائية المستغلة تجارياً (7) أن يتضمن جدول أعمال اللجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك التابعة للجنة مصايد الأسماك، في البند 5-2 منه وضع خطة عمل لاستكشاف قضايا اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر فيما يتعلق بالتجارة الدولية بالأسماك، الموضوعات التالية:

(أ) المادة 2، الفقرة 2 (ب)، بند "الأنواع الشبيهة"؛

(ب) الملحق 3 الذي يعالج تجزئة الإدراج في القوائم؛

(ج) الانعكاسات الإدارية وانعكاسات الرصد للإدراج في القوائم وتخفيض الدرجة في القوائم، بما في ذلك انعكاسات الملحق 4 على هذا؛

(د) تطبيقات عبارة "الإدخال من البحر" فى تعريف التجارة في المادة 1؛

(هـ) تحليل الانعكاسات القانونية لمعايير الإدراج بالقوائم الموجودة الآن في اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر في علاقتها باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي ذي الصلة الذي يغطي المصايد، ولأي تغييرات في هذه الانعكاسات تنشأ عن الموافقة على المقترحات المضمنة في المرفق واو بتقرير المشاورة الفنية الثانية(8).

4 - والورقة الحالية تتناول تلك الموضوعات بالتحليل ضمن إطار خطة منظمة الأغذية والزراعة عن الاتفاقية المذكورة والتجارة الدولية بالأسماك. ويتضمن ملحقها مجموعة من الخيارات المحتملة لاشتراك المنظمة في المستقبل في التقييم العلمي لاقتراحات الإدراج في القوائم في الاتفاقية إتباعا للطلب الذي أبدته المشاورة الفنية الثانية(9).

5 - وكانت الوثائق الرئيسية التي تناولها التحليل لإعداد الورقة الحالية هي الاتفاقية المذكورة وصكان من الصكوك المشتقة منها:

(أ) القرار رقم 9 - 24 الصادر عن مؤتمر الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية بعنوان "معايير تعديل المرفقين الأول والثاني"؛

(ب) الإخطار الذي أرسلته الاتفاقية إلى الأطراف برقم 2001/037 "استعراض معايير تعديل المرفقين الأول والثاني". وأما التعديلات المقترح إدخالها على القرار 9 - 24 فهي واردة في ضميمة الإشعار المذكور. وسيوافق مؤتمر الدول الأطراف في اجتماعه الثاني عشر على إعادة النظر في القرار 9 - 24 (10).

بند الأنواع الشبيهة

6 - يتضمن المرفق الثاني من الاتفاقية جميع الأنواع التي قد لا تكون بالضرورة مهددة بالانقراض ولكن يمكن أن تصبح مهددة ما لم تخضع التجارة فيها لتنظيم دقيق - المادة ثانيا -2 (أ) من الاتفاقية - كما يتضمن أنواعاً أخرى يمكن إخضاعها لتنظيم حتى تصبح التجارة في الأنواع المدرجة خاضعة لرقابة فعالة - المادة ثانيا - 2 (ب). والمستفاد من القرار 9-24 ومن الإخطار المقدم إلى الأطراف رقم 2001/037، أن المادة المذكورة تشير أساساً إلى الأنواع "الشبيهة" بالأنواع المدرجة في المرفق الثاني. وفى التعريف الجديد "للأنواع الشبيهة" المقترح في الإخطار 2001/037، في الملحق 2(ب) أ منه)، أنها هي الأنواع التي لا يستطيع صاحب الاقتراح أن يثبت أن الشخص غير الخبير، الذي يستخدم مواد التعرف العادية ويبذل جهداً عادياً، لا يستطيع أن يميز بينها.

7 - ويمكن أن تنتج عن بند الأنواع الشبيهة صعوبات كبيرة في التطبيق والإنفاذ عند تطبيقه على المنتجات المجهزة التي قد لا يمكن تمييزها من منتجات مماثلة مشتقة من أسماك مدرجة على القوائم. وقد عبر عن هذا القلق عدد من الدول الأعضاء أثناء المشاورة الفنية الأولى بشأن مدى ملاءمة معايير اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر لوضع قوائم الأنواع المائية المستغلة تجارياً(11). والصعوبات المرتبطة بالتعرف على الأصل التصنيفي لشرائح الأسماك البيضاء المجهزة هي مثال واضح على ذلك.

8 - ولا يجوز إعفاء المنتجات الشبيهة من الإدراج إلا إذا كانت المستندات المصاحبة لها، أو"العلامات الموضوعة عليها أو الماركات أو الملصقات أو أي ظروف أخرى تدل على أن هذه المنتجات ليست مشتقة من حيوان مدرج في القوائم (قرار مؤتمر الأطراف 9-6 "الأجزاء والمشتقات التي يمكن التعرف عليها بسهولة") (12). وإنشاء آليات لتتبع منشأ بعض المنتجات السمكية المجهزة يمكن أن يكون أمراً معقداً وباهظ التكاليف (13)، وخصوصاً بالنسبة لبعض البلدان النامية. وفى الوقت نفسه، فإن تقنيات تقييم التتبع تتقدم بسرعة في بعض البلدان المتقدمة بفضل تطور تقنيات الحامض النووي وأدوات البرمجيات. وقد ظهرت بالفعل مشروعات نموذجية وأنتجت حزم اختبار بهدف إدخال تحسين تدريجي على صداقة هذه الأدوات لمستعمليها(14).

9 - ويقترح الإخطار 2001/037، في المرفق 2 ب (باء)، أيضاً إدراج أنواع أخرى على القوائم لأي "أسباب موجبة" غير بند الأنواع الشبيهة وذلك من أجل تحقيق كفاءة الرقابة على التجارة. وإذا اعترض مؤتمر الأطراف في اجتماعه 12 على هذه الصياغة الجديدة فإنها قد تؤدي إلى تفسيرات مختلفة وإلى جدل وقد تحتاج إلى مزيد من الإيضاح.

تربية الأحياء المائية

10 - تقضي المادة 7 -5 من الاتفاقية بأن التجارة الدولية بالحيوانات المدرجة على القوائم أو بأجزاء حيوانات ربيت في المحبس تتطلب وجود شهادة من سلطة الإدارة بدلاً من المستندات المطلوبة في النماذج المدرجة في المرفقات 1 و2 و3. ويقضي قرار مؤتمر الأطراف 7-12 "بأن تكون اشتراطات العلامات عند التجارة بنماذج أنواع ذات التجمعات المدرجة في كل من المرفق 1 والمرفق 2"، وفى منتجات تربية الأحياء المائية خاضعة لأحكام الأنواع الشبيهة ما لم تكن قد وضعت عليها علامات أو"بطاقات فأصبحت "يمكن التعرف عليها بسهولة". وهذه المعاملة المختلفة المقررة لنماذج تربية الأحياء المائية التي يمكن التعرف عليها بسهولة لابد من النظر إليها فى ضوء مبدأ تماثل المعاملة للمنتجات "المتماثلة" في منظمة التجارة العالمية(15).

تجزئة الإدراج في القوائم

11 - لا تشجع آلية الاتفاقية على إدراج نوع من الأنواع في أكثر من مرفق واحد بسبب مشكلات الإنفاذ (الملحق 3 والقرار 9-24). ويذكر القرار 9-24 ببساطة أن "(...) تجزئة الإدراج في القوائم أي وضع بعض تجمعات الأنواع في المرفقات ووضع بقيتها خارج المرفقات، غير مسموح به في العادة". والصياغة الجديدة المقترحة الآن في الملحق 3 لا تسمح بالتجزئة، باعتبارها إجراء تحوطياً، إلا كوسيلة لتحويل تجمعات ما من المرفق الأول إلى المرفق الثاني قبل إخراجها من مرفقات الاتفاقية. ووفقاً لصيغتي الملحق 3 إذا حدثت تجزئة في الإدراج على القوائم يجب أن تكون على أساس التجمعات الموجودة على المستوى القطري أو المستوى الإقليمي(16). ويمكن أن تكون لهذا الملحق انعكاسات محتملة ومهمة في مصايد الأسماك حيث تقوم الإدارة في العادة على أساس "كل مخزون وحده" (أي "تجمعات").

القضايا الإدارية وقضايا الرصد

12 - يضع الملحق 4 بالقرار 9-24، حتى في صيغته الجديدة أيضاً، إجراءات معقدة نسبياً لنقل الأنواع بين مرفقات الاتفاقية أو رفعها منها. وهذه الإجراءات، إلى جانب اشتراط أغلبية الثلثين من بين الأطراف الحاضرين والمصوتين لتعديل أي مرفق من مرافق الاتفاقية - المادة الخامسـة عشرة - 1 (باء) - أتضح أنها لا تسمح بالمرونة في الإخراج من القوائم ولا في تنزيل الدرجة. وكانت بعض الدول الأعضاء قد لاحظت أثناء المشاورة الفنية الأولى والثانية (17) أن عدم السماح بالمرونة في الإخراج من القوائم وفى تنزيل الدرجة ربما يثير مشاكل أمام مصايد الأسماك التي تكون تجمعاتها فائقة الحركة.

13 - وعدم المرونة في الإخراج من القوائم إلى جانب المعايير و/أو العملية التي يمكن أن تؤدي إلى الإدراج في القوائم بلا ضرورة يمكن أن يؤدي كل هذا إلى تكاليف إدارية على الدول تكون باهظة ولا ضرورة لها. فالاتجار بالأنواع البرية المدرجة في المرفق الثاني يتطلب عند تصدير (الاتفاقية، المادة الرابعة - 2) ولكن بعض الأطراف قد يتطلب أيضاً إذن استيراد باعتباره تبريراً محلياً أشد(18). وقد يكون العبء البيروقراطي من حيث الأوراق والمستندات المطلوب لاستكمالها ثقيلاً جداً في حالة الاتجار بالأنواع السمكية المستغلة، خصوصاً إذا كانت هذه الأنواع يعاد تصديرها أو استيرادها في شكل مختلط أو في شكل مجهز.

تعريف الإدخال من البحر

14 - بموجب المادة الأولى (ج) من الاتفاقية يتضمن تعريف التجارة "الإدخال من البحر" إلى جانب الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير. وبموجب الفقرة 1 (هـ) - من نفس المادة يعتبر الإدخال إلى البحر "نقل أنواع إلى دولة تكون مأخوذة من بيئة بحرية لا تخضع لولاية أي دولة" ولكن الاتفاقية لا تضع تعريفاً لعبارة "بيئة بحرية لا تخضع لولاية أي دولة" ولم يتفق مؤتمر الأطراف بعد حتى الآن على نموذج شهادة إدخال من البحر(19). وكان عدم وضوح عبارة "الإدخال من البحر" عند تطبيقها عملياً على الأنواع السمكية المستغلة سبباً في قلق عدد من البلدان الأعضاء أثناء المشاورة الفنية الثانية.

العلاقة مع الصكوك القانونية الدولية الأخرى

15 - تتضمن المادة الرابعة عشرة من الاتفاقية أحكاماً عن توافق الاتفاقية مع القانون المحلي (المادة 14 - 1 و2)، والقانون الإقليمي (المادة 14 - 3) والقانون الدولي (المادة 14 - 4، 5 و6) والمادة 14 - 6، بوجه خاص على أن:

"(...) ليس في الاتفاقية الحالية ما يخل بتدوين وتطوير قانون البحار بواسطة مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار (...) ولا بالمطالبات والآراء القانونية الحالية أو المقبلة لأي دولة بشأن قانون البحار (...)".

16 - وأثناء الدورة الرابعة والعشرين للجنة مصايد الأسماك، ذكر عدد من الأعضاء أن معايير الاتفاقية على النحو الذي تطبق به على الأنواع المائية المستغلة تجارياً يجب أن تكون متفقة مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وغيرها من الصكوك الفرعية مثل مدونة سلوك الصيد الرشيد(20). ويحتاج الأمر إلى معالجة العلاقات بين تلك الصكوك، بما في ذلك العلاقة بين الاتفاقية وصكوك أخرى مثل قوائم منظمة التجارة العالمية.

خطة العمل

17 - كثير من القضايا التي أثيرت عن انعكاسات الوضع على قوائم الاتفاقية بالنسبة للأنواع المائية المستغلة تجارياً لم تكن موضع بحث متعمق، وإن كان من الممكن استخلاص دروس من وضع بعض الأنواع على القوائم مثل نوع الأستروجون (Acipenseriformes spp) وأسماك ملكة الكاريبي (Strombus gigas) وعلى ذلك، فإن وضع خطة عمل لاستكشاف قضايا التجارة الدولية بالأسماك وعلاقتها بالاتفاقية يتطلب كخطوة أولى دعوة مشاورة خبراء. ومن الأفضل أن تعقد هذه المشاورة قبل الاجتماع 12 لمؤتمر الأطراف. ويكون على هذه المشاورة أن تناقش الانعكاسات التجارية لوضع الأصناف السمكية المستغلة على القوائم، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، النقاط التي سبق إعدادها وأي نقاط أخرى قد يتعرف عليها اجتماع الخبراء.

التقييم العلمي لاقتراحات الإدراج على القوائم

18 - أثناء الدورة 24 للجنة مصايد الأسماك في منظمة الأغذية والزراعة اتفق على ضرورة "أن تستند القرارات المتعلقة بإدراج الأنواع في القوائم وإبعادها عن القوائم بقدر الإمكان إلى قرائن علمية ولعملية تقييم علمي فعال"(21). وقد ناقشت اللجنة، على أساس ورقة أعدتها الأمانة(22)، عملية التقييم العلمي لاقتراحات الإدراج. وولاية وضع آليات لتقوية عملية التقييم العلمي متروكة للجنة التجارة بالأسماك التابعة للجنة مصايد الأسماك، مع الاعتراف بأن مؤتمر الأطراف هو الوحيد الذي بيده القرار النهائي. وقد استعرضت المشاورة الفنية الثانية هذه القضية وأبدت بعض التفضيل لتقوية عملية التقييم الموجودة أساساً (23).

19 - وليس المفروض في التقييم العلمي الشامل أن يقتصر على الجوانب البيولوجية فحسب بل يجب أن يراعي أيضاً الانعكاسات التجارية والتنموية للإدراج على القوائم. ويبين ملحق الوثيقة الحالية عددا من الخيارات أمام اشتراك المنظمة في المستقبل في التقييم العلمي لإدراج الأنواع السمكية المستغلة على القوائم.

20 - وقد يتطلب عقد مشاورة الخبراء وتطبيق مراحل جديدة من خطة العمل على النحو الذي تعرفت عليه المشاورة، وتطبيق الخيار 4 أو الخيار 5 للتقييم العلمي لمقترحات الإدراج(24)، أموالاً من خارج الميزانية لمنظمة الأغذية والزراعة.

الأعمال المقترحة من اللجنة الفرعية

21 - المطلوب من لجنة التجارة بالأسماك التابعة للجنة مصايد الأسماك:

ملحـق

الخيارات المختلفة في اشتراك المنظمة في المستقبل في التقييم العلمي لإدراج الأنواع السمكية المستغلة في القوائم.

1 - الوضع الحاضر - يظل للمنظمة ومنظمات إدارة مصايد الأسماك ذات الصلة حقها في أن تستشار باعتبارها "أجهزة حكومية مشتركة لها وظيفة تتعلق بالأنواع (البحرية)" وفقاً للمادة 15-2 (ب) من الاتفاقية. وتستمر المنظمات الأخرى، مثل الاتحاد العالمي لصون الطبيعة، فى تقديم مشورة مستقلة عن تقييم الأنواع المقترح إدراجها. وعند تطبيق هذا الخيار كما هو قائم الآن، لن يحتاج الأمر إلى اتفاق رسمي بين المنظمة والاتفاقية.

2 - فريق أخصائيين استشاري - يقدم هذا الفريق المشورة العلمية والفنية إلى مؤتمر الأطراف عن تقييم الأنواع المقترح إدراجها. ويتألف هذا الفريق من ممثلين من منظمة الأغذية والزراعة، ومنظمات إدارة مصايد الأسماك على المستويات القطرية والإقليمية والدولية، والاتحاد العالمي لصون الطبيعية وغير ذلك من الخبراء المستقلين في تقييم التجمعات، وفى بيلوجيا الصون وفى التجارة الدولية بالمنتجات السمكية. ويجوز دعوة هذا الفريق إما على شكل اجتماع مائدة مستديرة أو على شكل مؤتمر بالبريد الإلكتروني، ولكن الأفضل هو الحل الأول. وإذا كان لمنظمة الأغذية والزراعة أن تؤدي دوراً رسمياً فى مثل هذا الفريق فيكون عليها أن توقع مذكرة تفاهم مع الاتفاقية.

3 - فريق استشاري من منظمات إدارة مصايد الأسماك - يقدم هذا الفريق المشورة العلمية والفنية إلى مؤتمر الدول الأطراف عن تقييم الأنواع المقترح إدراجها. وعند الطلب يمكن اشتراك ممثل عن منظمة الأغذية والزراعة في هذا الفريق الذي يمكن أن يكون إما على شكل اجتماع مائدة مستديرة (وهو الأفضل) أو على شكل مؤتمر بالبريد الإلكتروني. وفى هذه الحالة أيضاً إذا كان لمنظمة الأغذية والزراعة أن تلعب دوراً رسمياً في هذا الفريق فعليها أن توقع مذكرة تفاهم مع الاتفاقية.

4 - فريق استشاري من منظمات إدارة مصايد الأسماك بتنسيق من منظمة الأغذية والزراعة - كما في الخيار 3، يتألف الفريق من منظمات إدارة مصايد الأسماك التي لها اهتمام بالموضوع ويقدم المشورة العلمية والفنية لمؤتمر الأطراف عن تقييم الأنواع المقترح إدراجها. ولكن هنا تتولى منظمة الأغذية والزراعة تنسيق عمل الفريق الذي قد يكون على شكل مشاورة خبراء في مائدة مستديرة (وهو الأفضل) أو على شكل مؤتمر بالبريد الإلكتروني. ولهذا فلا ضرورة لتوقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة والاتفاقية.

5 - منظمة الأغذية والزراعة تقدم المشورة للاتفاقية - تقدم المنظمة المشورة العلمية والفنية لمؤتمر الأطراف لتقييم الأنواع المقترح إدراجها. وتطلب منظمات إدارة مصايد الأسماك ذات الصلة وغيرها من العلماء المستقلين المشورة من المنظمة. وفى هذه الحالة يحتاج الأمر إلى إنشاء وظيفة ف - 4 في المنظمة وإلى توقيع مذكرة تفاهم بينها وبين الاتفاقية.

المرفـق - جدول بمختلف التصورات

العلاقة بين المنظمة والاتفاقية

غير ذلك

منظمات إدارة مصايد الأسماك (القطرية والإقليمية والدولية)

منظمة الأغذية والزراعة

التصورات

لا ضرورة لاتفاق رسمي

الاتحاد العالمي لصون الطبيعة يقدم المشورة

الحق في أن تستشار

الحق في أن تستشار

1 - الحالة الحاضرة

مذكرة تفاهم

الاتحاد المذكور وخبراء مستقلون يشاركون في الفريق

الاشتراك في الفريق

الاشتراك في الفريق

2 - فريق استشاري من أخصائيين

مذكرة تفاهم

لا شئ

الاشتراك في الفريق

الاشتراك في الفريق

3 - فريق استشاري من منظمات مصايد الأسماك

مذكرة تفاهم

لا شئ

الاشتراك فى الفريق

تنسيق الفريق

4 - فريق استشاري من منظمات إدارة مصايد الأسماك بتنسيق من المنظمة

مذكرة تفاهم

خبراء مستقلون تستشيرهم المنظمة

تستشيرها منظمة

الأغذية والزراعة

إنشاء وظيفة ف - 4

5 - المنظمة تقدم المشورة للاتفاقية

(2) انظر تقرير المشاورة الفنية الأولى بشأن مدى ملاءمة معايير اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر لوضع قوائم الأنواع المائية المستغلة تجارياً - الوثيقة FIRM/R629 (Tri).- الملحق هاء "توصيات مقدمة إلى الدورة الرابعة والعشرين للجنة مصايد الأسماك" - أولاً - التوصيات المتعلقة بالمعايير.

(3) انظر تقرير المشاورة الفنية الأولى بشأن مدى ملاءمة معايير اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر لوضع قوائم الأنواع المائية المستغلة تجارياً - الوثيقة FIRM/R629 (Tri).- الملحق هاء "توصيات مقدمة إلى الدورة الرابعة والعشرين للجنة مصايد الأسماك" - ثانياً - التوصيات المتعلقة بالعملية.

(4)انظر تقرير المشاورة الفنية الأولى بشأن مدى ملاءمة معايير اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر لوضع قوائم الأنواع المائية المستغلة تجارياً - الوثيقة FIRM/R629 (Tri).- الملحق هاء "توصيات مقدمة إلى الدورة الرابعة والعشرين للجنة مصايد الأسماك" - ثانياً - التوصيات المتعلقة بالعملية.

(5) التي عقدت في روما، إيطاليا، من 26/2 إلى 2/3/2001.

(6) انظر الفقرة 68 من تقرير الدورة الرابعة والعشرين للجنة مصايد الأسماك )الوثيقة: (CL 120/7

(7) التي عقدت في وندهوك، ناميبيا، من 22 إلى 25/10/2001.

(8) الفقرة 6 من (الوثيقة: (COFI:FT/VIII/2002/3. "تحليل معايير اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر حسب تطبيقها على الأنواع المائية المستغلة تجارياً.

(9) انظر فيما بعد، خطة العمل.

(10) سيجتمع مؤتمر الأطراف المتعاقدة في اجتماعه الثاني عشر في سانتياغو، شيلي، من 11إلى 15/11/2002.

(11) انظر الفقرة 32 من تقرير المشاورة الفنية الأولى بشأن مدى ملاءمة معايير اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر لوضع قوائم الأنواع المائية المستغلة تجارياً - الوثيقة FIRM/R629(Tri) - الملحق هاء "مناقشة معايير الإدراج المرفق 2 باء بحسب الفقرة 2 باء".

(12) يقضي القرار 9-6، بأن عبارة "أجزاء أو مشتقات يمكن التعرف عليها بسهولة"، كما هي مستخدمة في الاتفاقية، تفسر على أنها تعني أي نماذج يتبين من المستندات المصاحبة لها أو من تعبئة عبواتها أو من علاماتها أو ملصقاتها أو من أي ظروف أخرى، أنها جزءا أو مشتقات من حيوان أو نبات من الأنواع المدرجة في المرفقات ما لم تكن هذه الأجزاء أو المشتقات معفاة صراحة من أحكام الاتفاقية".

(13) انظر الفقرة 32 من تقرير المشاورة الفنية الأولى بشأن مدى ملاءمة معايير اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر لوضع قوائم الأنواع المائية المستغلة تجارياً - الوثيقة FIRM/R629(Tri) - الملحق هاء "مناقشة معايير الإدراج المرفق 2 باء بحسب المادة ثانيا الفقرة 2 باء".

(14)توجد معلومات أوفى عن التتبع في المنتجات السمكية في ورقة المناقشة المعنونة "تتبع منتجات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية (COFI:FT/VIII/2002/7).

(15) المادتان الأولى (1) والثالثة عشرة (1) من اتفاقية الجات.

(16) كانت الصيغة الأصلية في القرار 9-24 تستخدم عبارة "قارية".

(17) انظر الفقرة 38 من تقرير المشاورة الفنية الأولى بشأن مدى ملائمة معايير اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر لوضع قوائم الأنواع المائية المستغلة تجارياً - الوثيقة FIRM/R629 (Tri) والفقرة 20 من تقرير المشاورة الفنية الثانية عن نفس الموضوع (تحت الطبع).

(18) وهو مسموح به وفقاً للمادة 14-1 (أ) من الاتفاقية.

(19) تضمن القرار 10-2 "الأذون والشهادات" نماذج مستندات الاتفاقية باستثناء شهادة "الإدخال من البحر".

(20) الفقرة 65 من تقرير الدورة الرابعة والعشرين للجنة مصايد الأسماك (الوثيقة: CL 120/7).

(21) الفقرة 66 من تقرير الدورة الرابعة والعشرين لمصايد الأسماك (الوثيقة: CL 120/7).

(22) انظر الفصل 5 من الوثيقة A Background Analysis and Framework For Evaluating the Status of Commercially-Exploited Aquatic Species in CITES Context (FI:SLC2/2001/2).

(23) انظر عملية التقييم العلمي، الفقرات 26-29 من تقرير المشاورة الفنية الثانية بشأن مدى ملاءمة معايير اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر لوضع قوائم الأنواع المائية المستغلة تجارياً (تحت السطح).

(24) انظر الملحق والمرفق من هذه الوثيقة.